يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
31
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
وعن مالك ، والليث ، وقول للشافعي : يتبع . قيل : المراد إذا اتصل اللفظ ؛ لأن اتصاله يشبه إيقاع الطلقات بلفظ واحد ، ومأخذ هذا من الآية الكريمة أن اللّه تعالى خير الزوج بين الإمساك والتسريح ، وهو لا يملك الخيرة في البائن « 1 » . وأما إذا كان بعد الدخول ، وكان بعوض ، فالذي نص عليه القاسم ، والمؤيد بالله ، وهو قول الناصر ، وأحد قولي الشافعي : أنه لا يلحقها الطلاق ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وابن الزبير ، والوجه لهذا قوله في هذه الآية : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فجعل الخيار إلى الزوج ، وذلك لا يكون في البائن ؛ ولأن ذلك يشبه المطلقة قبل الدخول ، من حيث إنها بائن ، وقال أبو حنيفة ، والمنصور بالله : يلحقها الطلاق في العدة . قال في شرح الإبانة : وروى هذا محمد بن منصور « 2 » عن زيد بن
--> ( 1 ) إذ ليس له الإمساك بالمعروف لعدم صحة ما يترتب الإمساك عليه ، وهو الرجعة ، فكذلك قسيمه ، وهو التسريح بالإحسان يمتنع لعدم صحة ما يترتب عليه وهو الطلاق ، فيمتنع الطلاق كما امتنعت الرجعة في الطلاق البائن . تمت سماع شيخنا . ( 2 ) محمد بن منصور بن يزيد المرادي ، الكوفي الزيدي ، مسند الآفاق ، وإمام الزيدية بالاتفاق ، وصاحب الأئمة ، وجامع أقوالهم ، وخادمها ، وله مؤلفات نافعة منها : أمالي أحمد بن عيسى ، مسلسل الأحاديث ، وكتاب الذكر ، كذلك ، والمناهي ، وغير ذلك ، ومؤلفاته اثنان وثلاثون كتابا ، وهو جامع تفسير الغريب للإمام زيد بن علي بإسناده ، حدث عن أمم كثيرة ، أقدم شيخ له ابن جريج ، ومحمد ابن إسماعيل الأحمسي ، وأبو كريب ، وغيرهم ، ومن الأئمة القاسم ، وأحمد بن عيسى ، وعبد اللّه بن موسى ، والحسن بن يحيى ، وأخذ عنه الناصر للحق كثيرا ، وابن مالي . أسمع عليه أحمد بن عيسى مؤلفه سنة 256 ه وهو العام الذي مات فيه البخاري ، وفضله كثير شهير ، توفي رحمه اللّه سنة نيف وتسعين ومأتين ، أخرج له جميع الأئمة .